للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطل بيع الماء، وفي البئر قولا تفريقِ الصفقة.

وإِن باع النهر بمائه بطل بيع الماء، وإِن قلنا: يملكه، وفي النهر قولا التفريقِ، والأصحّ البطلان.

وإِن حصل في ملكه شيء سوى الماءِ، كالموميا والملح؛ فإِن كان متزايدًا فحكمُه مع قراره حكم الماء في جميع ما ذكرناه، إِلّا أنَّ هذا مملوك لا يجيءُ فيه الوجهُ البعيد.

* * *

[١٣٩٥ - فصل في الإقالة]

لا خلاف في جوازها وردِّها للعِوَضين، وإِن لم يُذكَرا، ولا تختصُّ بالعاقدين، بل تجوز بين ورثتهما، وهي بيعٌ على القديم، فسخٌ على الجديد؛ لأنَّها تَردُّ الأمرَ إِلى ما كان، وبهذا أشْعَرَ لفظُها في وضع اللسان، ومنه: إِقالة العثرات.

والبيع هل يقبل الفسخ بالتراضي من غير سبب؟ فيه مذهبان:

أحدهما: نعم، والقولان مختصَّان بلفظ الإِقالة.

والثاني: يجري القولان في لفظ الفسخ والإِقالة، فإِن جُعلت بيعًا، فقالا: تفاسَخْنا، فهل تقع بيعًا أو فسخًا؟ فيه وجهان.

ويجوز في السَّلَم والمبيع قبل القبض. قال أبو محمّد: إِن جوَّزنا بيع المبيع من البائع قبل القبض ففي الإِقالة القولان، وإِن منعناه فهي فسخٌ بالاتِّفاق، ومتى وقعت بعد القبض ففيها القولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>