للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليها لغير الأذان، بطل التتابعُ، وللأذان من الراتب وجهان، أحدُهما: البطلان، وهو القياس. والثاني: الصحَّة؛ إِمَّا لأنَّها من حقوق المسجد؛ لكونها على حريمه، أو لأنَّ خروجَ الراتب للأذان كالمستثنى.

وفي خروج غير الراتب للأذان وجهان مأخذُهما المعنيان، ولو خرج المؤذِّن إِلى حجرة مهيَّأة للسكنى، وبابُها في المسجد، بطل اعتكافُه، بخلاف المنارة، فإِنَّها (١) بُنيت لإِقامة شعار المسجد.

* * *

[٩١١ - فصل في الأذان للولاة]

قال الشافعيُّ رحمه الله: أكره الأذانَ بالصلاة للولاة.

فقيل: لا تعلُّقَ لهذا بالاعتكاف، وأراد أن يأتيَ المؤذِّنُ بالأذان، أو بعضِ كلماته؛ كالحيعلتين على أبواب الأعيان.

ولو نادى على أبوابهم بغير كَلِمِ الأذان، ففي الكراهية وجهان، وقيل: أراد خروجَ المؤذِّن للنداء على أبواب الأعيان، فإِنَّه يقطع الاعتكافَ، بخلاف الخروج للأذان على حريم المسجد.

* * *

٩١٢ - فصل فيمن خرج مُكرَهًا أو ناسيًا أو لأداء واجب

إِذا خرج لمرض يعسرُ احتمالُه في المسجد، أو أخرج قهرًا، أو أكره حتَّى خرج، ففي انقطاع التتابع قولان.


(١) في "ح": "لأنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>