للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو خرج ناسيًا، فالظاهرُ الانقطاعُ عند الإِمام، وغايته أن يجريَ فيه القولان، بخلاف ما لو أكل ناسيًا، أو أُوجِرَ الطعامَ في الصيام، وإِذا صحَّحنا الاستثناءَ، فاستثنى إِخراجَ السلطان، ففي صحَّة الاستثناء المعلَّق بغير المستثنى وجهان.

وإِن خرج لشهادة تحمَّلَها قبلَ الاعتكاف، بطل التتابع (١) إِن لم يتعيَّن، وإِن تعيَّن، فقولان مرتَّبان على المرض، وأولى بالانقطاع.

ولو خرج لإِقامة حدٍّ وجب قبل الاعتكاف، فقولان مرتَّبان على الشهادة، وأولى بالبطلان.

ولو شَرَعَت المرأةُ في اعتكاف منذور؛ فإِن كان نذرُها وشروعها بإِذن زوجها، فليس له إِخراجُها، وإِن أذِن في أحدِهما دون الآخر، فوجهان.

فإِن طلَّقها أو مات؛ فإِن كان يملك إِخراجَها لو دام نكاحُها, لزمها الخروجُ للعِدَّة، وفي انقطاع الوِلاء قولان مختلفان في الترتيب؛ إِن كانت قد عصت باعتكافها، فعلى القولين في الخروج للحَدِّ، وإِن لم تعصِ، فعلى القولين في إِقامة الشهادة.

وإِن كان لا يملك إِخراجَها مع قيام النكاح، فهل لها إتمامُ الاعتكاف؟ فيه وجهان؛ فإِن قلنا: لا تخرج، فخالفت، بطل اعتكافُها، وإِن أوجبنا الخروجَ ففي انقطاع التتابع (٢) قولان.

* * *


(١) في "م": "التباع".
(٢) في "م": "التباع".

<<  <  ج: ص:  >  >>