على البيع وقسمة الثمن باعتبار القيمة جاز، وإِن اتَّفقا على القسمة بالقيمة فقد خرَّجه بعضهم على الخلاف إِذا خُلط بالأجود، واستبعده الإِمام، وفرَّق: بأنَّ أخذ الحقِّ هاهنا ممكن، فلا يُحتمل صورة الربا مع الاستغناء عنها، ولا خلاف أنَّ رجلين لو تخالطا بشيء من ذوات الأمثال، أو انثال مثليٌّ لأحدهما على مثليٍّ للآخر، فهما شريكان، ولا يكون أحدهما فاقدًا، فإِن أراد التفاصل فهو سهل عند التماثل، وإِن اختلفا بالجودة والرداءة فحكمُه حكم خلط الغاصب.
[١٩٥٤ - فرع]
إِذا لتَّ السويق بالزيت، أو خلط الزيت بما لا يجانسه كالشيرج، فهو كالفقد، وخُرِّج قول: أنَّه كالخلط بالأردأ أو الأجود، وألحق الإِمام لتَّ السَّويق بالصِّبغْ المعقود.
[١٩٥٥ - فرع]
خلْطُ السَّويق بالدقيق كخلط الزيت بالزيت إِن أجزنا قسمة الدقيق، وإِن منعناها، وعيَّنَّا حقَّ المالك في المختلط، بِيع وقُسم الثمن باعتبار القيمة، وإِنْ خَلَطَ ماءَ الورد بالماء، فإِن بطل أثرُه وقيمتُه فَقَدْ فُقِد، وإِن بقي الأثر، فهو كالخلط بغير الجنس، وإِنْ خَلط البرَّ بالشعير، أو خَلط البرَّ الأبيض بالأحمر، لزمه التمييز ولو بلَقْطِ الحبَّات، كما يلزمه ردُّ المغصوب إِذا غيَّبه إِلى مكان بعيد، وإِن زادت مؤونة الردِّ على قيمة العبد.