ظننتُ أنَّ القبض يحصل بالقول، أو: اعتمدتُ على كتاب وكيلٍ صدوق، ثمَّ بان أنَّه مزوَّر، فالنصُّ سماع دعواه؛ لتحليف خصمه، فإِن حلف أنَّه أقبضه حقيقةً انقطع الخصام، وإِن نكل رُدَّت اليمين عليه، فإِن حلف قُضي له.
ولو أقرَّ على نفسه أنَّه اقترض، أو باع وقبض الثمن، ثم ادَّعى أنَّه لم يقبض ذلك، وإِنَّما قدم الإِشهاد بالقبض على ما جرت به العادة، وطلب يمين الخصم، فالمذهب أنَّه لا يُجاب؛ لأنَّه لم يتأوَّل الإِقرار، فلا يخالف الصريح لأجل الاعتياد، وفيه وجه: أنَّه يُجاب، فعلى هذا لو كان المشتري قد صالَحَ عن الثمن ففي كيفيَّة يمينه وجهان:
أحدهما: يكفيه أن يحلف أنه لا يلزمه تسليم الثمن.
والثَّاني: يحلف على المصالحة، ولا يضرُّه؛ لاعتضاده بالإِقرار السابق، وبأنَّ الصلح معتاد.
ولو أشهد على نفسه بإِتلاف، ثم ادَّعى أنَّه ما أتلف، وإِنَّما أشهد على نفسه بذلك لعزمه على الإِتلاف، لم تُسمع دعواه؛ إِذ لا تأويل ولا اعتياد.
* * *
[١٨٦٣ - فصل فيمن باع عبده من نفسه أو أعتقه على عوض بأجر]
إِذا قال لعبده: أنت حرٌّ على ألف، فقَبِلَ متَّصلًا، أو قال: إِن ضمنت لي ألفًا فأنت حرٌّ، فضمن متَّصلًا، عَتَقَ في الحال، ولزمه الألف، وثبت عليه الولاء.