لو وُجدتِ امرأة تحيض أكثرَ من ذلك أو أقلَّ، ففي اعتباره ثلاثة أوجه؛ يعتبر في الثالث ما ذهب إليه بعضُ علماء السلف دون ما لم يذهب إليه أحدٌ، والمحقِّقون يعتبرون الوجودَ والاستقراء، واختار الإمام ما استقرأه الأولون؛ اعتبارًا بأقلِّ الحمل وأكثره، ولو استمرَّ الدم بامرأة، فلا يحكم بأنه حيض، فإن الجِبلَّةَ لا تحتمله.
قال الإمام: ولا يكون دمُ الحيض لحظةً واحدة، ولا خلافَ أنها لو رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء، فلا نجعل كلَّ نقاء طهرًا كاملًا.
* * *
[١٩٠ - فصل في حكم دم المستحاضة ووضوئها]
دمُ الاستحاضة حدثٌ ناقض للوضوء، ويلزم كلَّ مَنْ به حدثٌ دائم؛ كالاستحاضة، وسلس البول، واسترخاء الأسفل أن يتوضَّأَ لكلِّ فريضة، ولا يجمع بوضوئه بين مكتوبتين كما في المتيمِّم (١)، بل أولى منه؛ لتجدُّد إحداثه، وتجمع بين مكتوبة وما شاءت من النوافل، والأصحُّ أنه لا يجوز تقديمُ الوضوء على الوقت؛ كالتيمم، وقيل: لو توضَّأت آخرَ الوقت، وعقبته بالصلاة في الوقت، جاز على قولنا بوجوب المبادرة.