اتَّحد فإتْباع غير المُزْهي للمُزْهي في جواز البيع كإتْباع غيرِ المأبور للمأبور حرفًا بحرف. ولو باع ثمرة غير مُزْهية بعد ظهور الزهو في بستان آخر للبائع أو لغيره فلا إتْباع بالاتِّفاق.
ولو أَزْهى أحدُ بستانيه، فباعهما صفقةً واحدة، فلا إتْباع عند العراقيّين، وخالفهم الإِمام إِذا تقارَبَا تقارُبًا لا يؤثِّر في التغايُر، ولا حاجز إِلّا جدار، ولو اتَّحد البستان واختلف الملك، ووقع الزهو أو الإبار في بعض الثمار، ففي إتْباع المبيع لغير المبيع خلاف سواءٌ كان ما أبقاه البائع لنفسه أو لغيره.
* * *
[١٢٣٦ - فصل في بيع الزرع]
إِذا كان الزرع مُخلِفًا بعد الجزِّ كالقرط لم يجز بيعه إِلّا بشرط القطع وإِن أمِن العاهات؛ لأنّه عرضة للاختلاط، وإِن كان ممَّا لا يُخلف؛ فإِن نجا من العاهة جاز بيعه، ولا نظر إِلى ما يحصل فيه من الزيادات؛ لأنّه يملكه بعروقه، وإِن لم ينجُ من العاهة لم يجز بيعه إلّا بشرط القطع، وقد قيَّده الأصحاب بالاخضرار، ولا عبرة بالخضرة، وإِنَّما العبرة بالنجاة من الآفات.
وإِن باع البطِّيخ مع أصوله؛ فإِن بدا صلاحه جاز، وما يحدث منه بعد الشراء فهو للمشتري، وإِن لم يبدُ صلاحه لم يجز إِلا بشرط القطع؛ لأنَّه مع أصوله عرضة للعاهة، بخلاف بيع الثمر قبل الزهو مع الشجر، وإِن باعه دون أصوله فليشرطْ قطعَه إِن لم يبدُ صلاحه، وإِن بدا لم يُشترط، ثمّ يتبع الصغار الكبار، وما يحدث بعد الشراء فهو للبائع.