للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضُهم: رُفعت مع رسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال بعضُهم: إنها تنتقل، وهي عند الشافعيِّ منحصِرةٌ في العشر مع تردُّده في لياليه، ولذلك قال: لو علَّق الطلاقَ قبل دخول العشر بليلة القدر، طَلَقت بانقضاء العشر، ولا تطلق قبل انقضائه.

وكان عليه السلام يعتكف العشرَ الأواخرَ ليلًا ونهارًا لطلبها (١)، فمن تابعه فليشرعْ في الاعتكاف قبيل الغروب ليلة الحادي والعشرين، ويستمرَّ إِلى هلال شوال، ولو أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبُه يوم تموت القلوبُ (٢).

* * *

٨٩٨ - فصل في بيان أقلِّ الاعتكاف

الاعتكاف سُنَّة حسنة، وفي أقلِّه وجهان:

أحدُهما: حضورُ المسجد مع النيَّة؛ اعتبارًا بحضور عرفةَ، ولو دخل


= وقيل: بالإبهام، والتنقُّل كلّ عام، في كلّ رمضان، وفي كلّ السنة، فهذه عشرة أقوال".
(١) أخرجه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (١١٦٧/ ٢١٣)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٢) إشارة للحديث المرفوع: "مَنْ قام ليلتَي العيدَيْن، محتسبًا لله، لم يمتْ قلبُه يوم تموت القلوب"، أخرجه ابن ماجه (١٧٨٢)، من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، وإسناده ضعيف، وأخرجه الشافعي في "الأم" موقوفًا على أبي الدرداء - رضي الله عنه -، ورجَّح الدارقطني في "العلل" (١٢/ ٢٧٠) وقفه على مكحول. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>