للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن أذن في البيع مطلقًا أو بشرط أداء الدَّين من الثمن؛ فإِن كان الدَّين حالًّا نفذ البيع، ولزم أداء الدَّين من الثمن.

وإِن أذن بشرط أن يرتهن الثمن مكانَ المبيع ففي صحَّة البيع والشرط قولان يجريان إِذا كان الدَّين مؤجَّلًا، فإِن قلنا: يصحُّ، أُخذ برهن الثمن، وإِن كان الدين مؤجَّلًا فأذن في البيع مطلقًا، فباع، انفكَّ الرهن، ولا يؤخَذ برهن القيمة، وإِن شرط في الإِذن تعجيل الدَّين من الثمن بطل البيع والإِذن، وقال المزنيُّ: يصحُّ البيع وإِن بطل الشرط، كما لو قال: بع هذا العبد ولك عُشْر ثمنه، فإِنَّ البيع يصحُّ، وتبطل الأجرة؛ للجهالة، لكنَّ الفرق: أنَّه هاهنا قابَلَ الإِذن بشرط فاسد لا يلزم، فبطل كسائر المعاوضات عند فساد العوض، وفي صورة التوكيل وقعت المقابلة بين الأجرة وعمل الوكيل.

[١٤٧٧ - فرع]

إِذا اختلفا بعد البيع والدَّينُ مؤجَّل، فقال المرتهن: شرطتُ عليك أن ترهن الثمن، وقال الراهن: بل أذنتَ مطلقًا، فالمذهب: أنَّ القول قول المرتهن مع يمينه؛ لأنَّ الأصل بقاء التوثُّق، وقيل: القولُ قول الراهن.

[١٤٧٨ - فرع]

يجوز الرجوع عن الإِذن قبل البيع، فإِن اتَّفقا على البيع والرجوع، لكن قال المرتهن: رجعتُ قبل البيع، وقال الراهن: بل رجعتَ بعده فالأكثرون على تصديق المرتهن؛ لأنَّ الأصل عدم ما ادَّعياه في الوقت الذي ادَّعياه فيه، فتساقَطا، وبقيت الوثيقة، وقيل: بل ينفذ البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>