للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٥ - باب قتل الصيد عمدًا كان أو خطأ

كلُّ صيد برِّيٍّ مكولٍ أو متولِّد من مأكولٍ وغيرِ مكول، فقَتْلُه محرَّمٌ على المُحْرِم، ولا بأس بصيد البحر، وكذا ما يصادف في مياه الحرم على ما ذكره أبو محمَّد، ولا يُضمن الصيدُ بالدلالة عليه.

ومن أتلفه، أو تسبَّب إِلى إِتلافه، أو حازه، فتلف في يده ضمنه، ويمكن ضبط التسبُّب بكلِّ ما يضمن به الإِنسان؛ كحفر البئر في محل العدوان، فلو حفر المحرِم بئرًا في ملكه أو في موات أو نصب فيهما شبكةً، [فتلف الصيد بذلك، لم يضمن في البئر، ويضمن بنصب الشبكة] (١)، وتردَّد الصيدلانيُّ في إلحاق الشبكة بالبئر (٢)، ولو حفر الحلالُ بئرًا في ملكه في الحرم، فأشهر الوجهين وجوبُ الضمان (٣).

* * *

[١٠٨٦ - فصل في صفة الجزاء]

إِذا كان للصيد مثلٌ من النعم، يُخيَّر القاتلُ بين المثل


(١) في "ح": "فلا ضمان إلا في نصب الشبكة".
(٢) في "ح": "في إلحاقها في البئر".
(٣) في "ح": "ضمن على أشهر الوجهين".

<<  <  ج: ص:  >  >>