بيع البائع نافذ، وفي بيع المشتري من أجنبيٍّ وجهان؛ فإِن منعناه من الأجنبيِّ ففي بيعه من البائع وجهان؛ لأنَّه أوجب في حالٍ لا يملك فيها الإِيجاب، وهذا يوجب تردُّدًا في بيع الراهنِ الرهنَ مِن المرتهِن قبل فكِّ الرهن؛ فإِن صحَّحنا البيع تضمَّن الإِجازة كالعتق، وإِن رددناه ففي كونه إِجازةً وجهان.
* * *
١١٧٠ - فصل في وطء المشتري في مدَّة الخيار
وإِذا كان الخيار لهما أو للبائع وحدَه، فوطْءُ المشتري حرام لا حدَّ فيه، والمهر كالكسب، فإن أجيز العقد فلا مهر إن نقلنا الملك أو وقفناه، وإِن بقّيناه فعلى الخلاف، وإِن فسخ وجب المهر إِن بقّينا الملك أو وقفناه، وإِن نقلناه فعلى الخلاف.