للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كسبٌ ولا سؤال، حَرُم على الابن التغريرُ بسلوكها، ولا استنابةَ على الأب.

وإن بذل الأجنبيُّ المال، فلا تجب الاستنابةُ اتِّفاقًا، وإِن بذل الطاعةَ، أو بذل الابنُ الأجرة في الحجِّ، وثمنَ الماء في التيمُّم، فوجهان، وقال أبو محمَّد: الأبُ في الطاعة كالأجنبي، وفي المال كالابن أو الأجنبي؟ فيه تردُّد، ولعلَّ الأظهر إِلحاقُه بالابن.

[٩٢٧ - فرع]

لو رجع الابنُ عن الطاعة، جاز على الأصحِّ، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّه كالضامن.

* * *

٩٢٨ - فصل في زوال العَضْب (١) بعد الحجِّ

لا يصحُّ الحجُّ عن القادر، ولا عن ذي عَضْب مرجوِّ الزوال، فإِنْ حُج عنه في عَضْب مأيوس، فبرئ على نُدور، أو في عَضْب مرجُوٍّ، فاتَّصل بالموت، ففي وقوع الحجِّ عن المستأجر قولان، يُنظر في أحدهما إِلى الحال، وفي الآخَر إِلى المآل، والأصح أنَّه لا يقع عنه، فإِن أوقعناه عنه، لزمته الأجرةُ، وأبعد مَنْ أوقعه عن نفله.

وإن قلنا: لا يقع عنه، فلا تلزمه الأجرةُ على أصحِّ الوجهين، فإِن


(١) "عَضْب": في اللغة: القطع؛ وهي تسمية بالمصدر، رجلٌ (مَعْضُوب): زَمِنٌ لا حِرَاك به، كأنَّ الزَّمانةَ (عَضَبَتْهُ) ومنعته الحَرَكة. "المصباح المنير" للفيّوميّ (مادة: عضب).

<<  <  ج: ص:  >  >>