اختلفا في التيامن والتياسر، جاز إِن قلنا: المطلوبُ جهة الكعبة، ولم يجزْ إِن قلنا: المطلوبُ عينها.
[٢٨٢ - فرع]
لو صلَّى إِلى جهة بالاجتهاد، ثم تغيَّر اجتهادُه من غير قطعٍ؛ فإِنَّه يصلِّي إِلى الجهة الثانية، وكذلك ما زاد عليها، فلو صلَّى أربعَ صلوات إِلى أربع جهات بأربع اجتهادات، وقلنا: تجب الإِعادةُ على من تيقَّن الخطأ، فالنصُّ أنَّه لا يلزمه إِعادةُ شيء من الأربع، وقيل: يجب إِعادتُهنَّ، وقيل: تجب إِعادةُ ما سوى الأخيرة، والأول أصحُّ، والثالث بعيدٌ؛ لأنه نقضٌ للاجتهاد بالاجتهاد.
[٢٨٣ - فرع]
لو دخل وقتُ صلاة أخرى، واجتهادُه الأول باقٍ، ففي وجوب إِعادة الاجتهاد وجهان يجريان في الفتوى وطلب الماء.
[٢٨٤ - فرع]
إِذا تحرَّم المقلِّد بالصلاة، فقال له مجتهد: أخطأ بك فلانٌ، والقبلة في هذه الجهة؛ فإِن علمه المصلِّي مثلَ الأول أو دونه، استمرَّ على صلاته، وإِن رآه أعلمَ منه، فهو كتغيُّر الاجتهاد في الصلاة، وإِن قطع الثاني بخطأ الأوَّل، أو أخبر عن محسوس؛ بأن قال: الشمسُ وراءك، والأعمى يعلم أنَّ الشمس في جهة القبلة، لزمه الأخذُ بقوله، وإِن قطعا جميعًا، ولم يكن الثاني أعلمَ من الأول استمرَّ على صلاته.
ومن أحرم باجتهاد نفسه، ثمّ عمِيَ، فأخبره مجتهدٌ أعلمُ منه أنه