إذا جَنَى مَن أبوه عبدٌ وأمُّه عتيقةٌ، فعَتَقَ أبوه بعد الجناية، فأنجرَّ الولاءُ إلى موالي الأب، فللجناية أحوالٌ:
فإن كانت الجنايةُ قتلًا فالديةُ على موالي الأمِّ، ولا تنتقل إلى موالي الأبِ نظرًا إلى حالِ القتل، وهذا يدلُّ على وجوب الدية بالقتل، ويلزمُ منه صحةُ الإبراء عنها قبل حُلول النجوم.
وإن كانت الجنايةُ جُرحًا، فسرى بعد عِتْقِ الأبِ، فأرشُ الجرح على موالي الأمِّ، وبقيةُ الديةِ على الجاني دونَ موالي الأبِ وبيتِ المال، كما لو أَوْضَحَ ذِمِّيٌّ إنسانًا ثم أسلم، فسرتْ، فأرشُ المُوْضِحة على عاقلة الذِّمة، والباقي عليه دونَ عاقلةِ المسلمين وبيتِ المال، وإن كان الجرحُ موجبًا للحكومة، فقد أوجبها الأصحابُ على موالي الأمِّ، وهذا مشكل، فإنَّ الجرحَ لم يندمِلْ، لكنْ ينبغي أن يُجْعَلَ وقتُ انجرارِ الولاء كالاندمال، فيقوَّم حينئذٍ من غيرِ تقديرِ اندمالٍ، وإن سرى الجرحُ بعضَ السِّراية ولم يسقُطْ من الطرف شيءٌ، فإن كان الأرشُ مقدَّرًا لم يُضْرَبْ على موالي الأمِّ سواه، وإن لم يتقدَّرْ ضُرِبَ مع السِّراية على موالي الأمِّ، فإنَّ السِّراية تَتْبعُ المقدَّرات دون الحكومات.
وإن كانت الجنايةُ بقطع اليدين، أو اليدينِ مع الرِّجْلَيْنِ، فَسَرت بعد