للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب الاستئناف وجهان؛ وجهُ الوجوبِ التشبيهُ بالصلاة.

قال الإِمامُ: ولا فرقَ في انقطاع الولاء بين المعذور وغيره، بخلاف الطهارة.

* * *

٥٤٢ - فصل في آداب الخطبتين (١)

روي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُسلِّم على من عند المنبر، ثمَّ يصعد، فإِذا استقبل الناسَ بوجهه سلَّم، ثم جلس (٢)، فينبغي للإِمام أنَّ يفعل ذلك، ثمَّ يؤذن بين يديه الأذان المشروع، ولم يكن قبله أذانٌ على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، فلمَّا كثر الناس في زمن عثمان - رضي الله عنه -، أمر المؤذِّنِين فأذَّنوا على أماكنهم، ثم كان يؤذَّن بين يديه على المنبر.

فإِذا انقضى الأذانُ، فليقم إِلى الخطبة، ويُشغِل إِحدى يديه بحَرْفِ المِنبَر، ويعتمد بالأخرى على قوس أو سيف أو عَنَزة (٣)، فذلك مروي عنه - صلى الله عليه وسلم - (٤)، وقيل: كان يعتمد في الحَضَر على العنزة، وفي السفر على القوس


(١) في "ح": "في آدابهما".
(٢) أخرجه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٤٤٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٠٥)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال ابن الملقن: ضعيف.
انظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٤/ ٦٢٦).
(٣) في "ح": "أو غيره".
(٤) اعتماده - صلى الله عليه وسلم - على عنزة أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٢٠٠) مرسلًا، واستناده على قوس أخرجه أبو داود (١٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>