فإِن تلف فللمرتهن أن يضمّن العدل والراهن، فإِن ضمن العدل؛ فإِن كان الدَّين حالًّا لزمه الأقلُّ من القيمة أو الدين، ويرجع بذلك على الراهن؛ لأنَّ ذلك إِنَّما لزم العدلَ بسبب أخذ الراهن الرهنَ، وإِن كان مؤجَّلًا لزمته القيمة، وقرارُ الضمان على الراهن؛ فإِن أذن الراهن للعدل في تأدية الدين؛ فإِن كان حالًّا لزمه أقلُّ الأمرين، وإِن كان مؤجَّلًا فعجَّلَه؛ فإِن قلنا بالإِجبار على قبض المؤجَّل لزمه الأقلُّ، وإِن منعنا الإِجبار وجبت قيمة الرهن، فإِن كان الدين درهمًا، والقيمة ألفًا، ولم يأذن الراهن في تأدية الدين، لم يجبر المرتهن على قبوله حالًّا كان أو مؤجَّلًا، ومهما زادت القيمة، مثل أن كان الدين درهمًا، والقيمة ألفًا، فغرم العدل القيمة، والدينُ حالٌّ، فله أن يطالب الراهن بأن يؤدِّي الدين، أو يأذن له في أدائه؛ ليفكَّ القيمة، وإِن كان الرهن باقيًا بيد الراهن لزمه ردُّه وإِن أعرض المرتهن عن الطلب (١).
* * *
[١٥١٩ - فصل في فسوق العدل]
إِذا فسق العدل فلكلِّ واحد منهما رفع يده، فإِن جنى على الرهن، فإِن عمد فَسَق، وإِن أخطأ لم يفسق، وتُرك الرهن بيده، وإِن علما فسقه في الابتداء لم يكن لأحدهما رفع يده، فإِن زاد فسوقه فحكمُه حكم فسوق العدل.
* * *
(١) العبارة في "ل": "وإن أعرض المرتهن عن الطلب، فإن كان الرهن باقيًا بيد المرتهن لزمه ردّه"، والمثبت أقرب إلى لفظ "نهاية المطلب" (٦/ ١٩٦).