للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّاكب، فتثبت أحكام العارِيَّة، ولو تلفت العين بعد انقضاء المدَّة، فإِن زادت الأجرة على القيمة ففيه القولان، وإِن استويا فقد اتَّفقا على الدَّيْن واختلفا في سببه، ففي ثبوته وجهان، فإن أثبتناه سلَّم إِليه ما ادَّعاه من غير يمين ولا رد، وإن لم نثبته رجع القولان.

الثانية:

أن يدَّعي المالكُ الإِعارةَ، والقابضُ الإِجارةَ، فإن لم يمض ما له أجرة فالقول قول المالك، فإن نكل حلف القابض، واستحقَّ ما حلف عليه، وإِن مضت المدَّة فالقابض مقر بالأجرة، والمالك يكذّبه، فلا يستحقُّ الأجرة ما لم يصدق القابض، ولو وقع هذا النزاع بعد التلف؛ فإن لم يمض من المدَّة ما له أجرة فالقول قول المالك، فإِن حلف استحقَّ القيمة، وإن مضت المدَّة فالقابض مقرٌّ بالأجرة، والمالك يدَّعي القيمة، فإن زادت القيمة على الأجرة فالقول قول المالك، وإِن استويا فقد اتَّفقا على الدين، واختلفا في سببه، فإِن أثبتناه سُلِّمت الأجرة إِلى المالك من غير يمين، وإن لم نثبته حلف المالك، واستحق القيمة، ولا يجري القولان إِلا إِذا تلفت المنافع في يد المنتفع مع اتّفاقهما على الإِذن، واختلافهما في ضمان المنافع بالإِتلاف.

* * *

١٩٠١ - فصل في دعوى المالكِ الغصبَ والقابضِ الأعارةَ

إِذا اختلفا في ذلك مع بقاء العين، فالمنقول عن الشافعيّ أنَّ القول قول القابض، وللأصحاب في ذلك طرق:

<<  <  ج: ص:  >  >>