للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجهان، فإن لزمه صومُ شهرين عن كفَّارة، وجب (١) صومُهما، ويلزمه قضاءُ أثانينهما، ولو وجب صومُ الكفَّارة، ثمَّ نذر صومَ الأثانين، فصام الشهرين، لم يجب قضاءُ (٢) الأثانين على الأصحِّ.

٣٨٤٧ - فصل في فروع مفرَّقة

من نذر صومَ يوم العيد، أو أيَّام الحيض، لم يصحَّ نذرُه، ومن نذر صومَ يوم الشكِّ، أو الصلاةَ في أوقات الكراهة، فوجهان، ومن نذر صومَ الدهر، لزمه إلَّا في العيدين، وأيَّام التشريق، ورمضان، فإن أفطر لعذر، فلا فديةَ عليه، ولا قضاءَ؛ كمن أفطر في رمضانَ بعذر، فدام عذرُه إلى الموت، وإن أفطر لغير عذر، لم يُتصوَّر قضاؤُه، فليبادر إلى إخراج الفدية؛ فإنَّ صومَ النذر يُقابَل بما يُقابَل به (٣) صومُ رمضان على المذهب الظاهر، فإن جوَّزنا للوليِّ أن يصومَ عن الميت، فالظاهر أنَّه يصوم عنه هاهنا في حياته، ويُحتمل ألَّا يجوزَ؛ فإنَّه قد يطرأ عذرٌ يبيح الفطرَ، فيوقع فيه القضاء، وإن ترك يومًا بغير عُذْر، [ثم قضاه] (٤)، فالوجهُ تصحيحُ القضاء، وإلزامُ الفدية عن الأداء.


(١) في "س": "لزمه".
(٢) في "س": "صوم".
(٣) ساقطة من "س".
(٤) ساقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>