للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجب القضاءُ بالفوات وإِن كان الحج تطوعًا إِلَّا أن يتركَّب عذر المتطوِّع من الفوات والإِحصار؛ مثل: إِن أُحصر، فتحرَّف إِلى طريق فيه بعضُ البعد، ففاته الحجُّ لذلك، أو صبر إلى انجلاء الحصر، ثمَّ اندفع، ففاته الحجُّ؛ لضيق الزمان، ففي وجوب القضاء قولان.

* * *

[١٠٥٨ - فصل في دم الفوات]

ويجب بسبب الفوات دمٌ كدم التمتُّع اتِّفاقًا، وهل يجب إِخراجُه بالفوات أو بالشروع في القضاء؟ فيه قولان:

أحدُهما: يجب بالفوات، كما في الإفساد.

والثاني: يجب بالإحرام بالقضاء؛ اعتبارًا بالتمتُّع؛ فإِن أوجبنا إِخراجَه بالقضاء، فهل وجب في سنة الفوات؟ فيه وجهان ذكرهما العراقيُّون, وقالوا: إِن أوجبناه بالفوات، امتنع إِخراجُه في سنة الفوات؛ لنقصان الإحرام، واستبعد الإِمامُ ذلك, وقال: إِن أوجبناه في سنة القضاء، ففي تقديمه على القضاء خلافٌ كالخلاف في تقديم دم التمتُّع على الإحرام بالحجِّ، والقياسُ الجواز؛ اعتبارًا بتقديم الكفَّارة على الحِنث ولو أخرجه قبل الفراغ من العمرة، ففيه وجهان.

[١٠٥٩ - فرع]

إِذا عدم الهَدْي صام ثلاثة أيَّام في الحجِّ وسبعة إِذا رجع على ما قدَّمناه في معنى الرجوع؛ فإِن صام في القضاء ثلاثةَ أيَّام أجزأته، وإِن صام الثلاثةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>