وإن رمى صيدًا، ولم يجرحه، فمات بثقل الآلة، أو صيَّره الثقلُ إلى حركة المذبوح، لم يحلَّ، ولو أصابه بطرف النصل، وثقل عليه النصل عرضًا في ممرِّه، أو جرحه بسهم، ورماه آخرُ ببندقة، فمات بهما، أو شككنا في موته بهما، لم يحلَّ.
* * *
[٣٦٩٦ - فصل فيما يملك به الصيد]
إذا زال امتناعُ الصيد من الانطلاق بسبب مضاف إلى فعل إنسان، فللسبب أحوال:
أحدُها: أن يكون ممَّا يُقصد به ذلك غالبًا؛ مثل أن يرميَه، أو ينصبَ له شبكة، أو يحوشه، فيدخله بيتًا، أو تدخل بيته ظبيةٌ، فيغلق عليها البابَ مع علمه بها، أو يسقي أرضَه، فيتوحَّل فيها صيدٌ، وكان السقيُ ممَّا يُقصد به ذلك، فإنَّه يملكه بهذه الأسباب، ولو حاشه إلى مضيق عليه راصدٌ، فأخذه الراصد، [ملكه الراصدُ](١).
الثانية: ما لا يقصدُ به إثباتُ الصيد؛ كبناء دار عشعش فيها طائر، فباض وفرَّخ، فلا يَملك البيضَ والفرخَ على الأصحِّ؛ لأنَّ الدورَ لا تُبنى لذلك، فإن قلنا: يُملك الفرخُ، فطار، لم يزل ملكُه عنه، وهذا يضغف القولَ بإثبات الملك؛ فإنَّ الطيورَ تحلِّق في البساتين، ولا يخطرُ لأحد أنَّها ملك لربِّ البستان.