للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٠٨ - فصل في الحيل الدافعة للشفعة]

من الحيل ما يسقط الشفعة، كجهالة الثمن، ومنها ما يرغِّب عن أخذها مع ثبوتها، فمن ذلك:

أن يشتري الشقص بأضعاف ثمنه (١)، ثمَّ يُبْرِئه البائع ممَّا زاد عن القيمة، أو يعتاض عنه بقدر قيمته.

ومنها: أن يبيع من البائع عَرْضًا قيمتُه مئة بمئتين، ثم يعتاض الشقصَ عن المئتين.

ومنها: أن يتَّهب تسعة أعشار الشقص، ثم يشتري العُشر بقيمة الجميع.

وفي هذه الصور تغريرٌ ظاهر (٢).

* * *


(١) في "ل": "قيمته".
(٢) هنا ينتهي المجلد الثاني من "ل"، وجاء فيها: "والحمد لله وحده وصلواته على سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه وسلم؛ كتبه مؤلّفه على ما نقلوا عنه الثقات، وإنّه إن شاء الله تعالى يغني عن غيره، نفع الله به كاتبه وقارئه، وكان الفراغ منه بحمد الله وعونه في ثامن عشر من شعبان من سنة خمسٍ وأربعين وست مئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>