[١٥٥٤ - باب رهن الرجلين الشيء الواحد من الرجل الواحد]
إِذا رهنا عبدهما من رجل، فبرئ من دين أحدهما، انفكَّ نصيبه من الرهن، وكذلك لو رهن عبدًا من رجلين، ثم برئ من دين أحدهما، انفكَّ نصيبه سواءٌ اتَّحدت الجهة أو تعدَّدت، وغَلِطَ مَن قال: لا ينفكُّ عند اتِّحاد الجهة، كإِتلاف ثوب لهما، أو شرائه منهما.
وإِن استعار عبدًا من رجل، فرهنه من اثنين، ثم برئ من دين أحدهما، انفكَّ نصيبه من الرهن، وإِن استعار من اثنين، فرهن من اثنين، ثم برئ من أحد الدينين، انفكَّ ما يخصُّه من الرهن موزَّعًا على المالكين، وإِنَّما انفكَّ في هذه الصور؛ لتعدُّد الدَّين.
فإنْ تعدَّدَ المالك، واتَّحد الدين والدائن والمدين، مثل أن استعار من رجلين، فرهن من واحد بدين متَّحد، ثمَّ أدَّى نصف الدَّين؛ فإِن قصد فكَّ نصيب أحدهما ففي انفكاكه قولان؛ إِذ لا تعدُّد في الدَّين؛ وإِن قصد التوزيع على النصيبين لا ينفكُّ شيء من الرهن.
وللشافعيِّ نصٌّ غريب بعيد: أن الرهن لا ينفكُّ في نصيب أحد الشريكين إِلا إِذا عَلم المرتهن أنَّه استعارةٌ من اثنين، ولا وجه لذلك؛ لأنَّ سبب الانفكاك تعدُّد الدين، وذلك لا يختلف بالعلم والجهل.