للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٠ - فصل فيمن سرق عبدًا أو حرًّا صغيرًا

إذا أخرج حرًّا صغيرًا من الحِرْز، ففي كونه سارقًا لثيابه وجهان يجريان في ضمانها إذا غصبه بغير سرقة.

وإن سرق عبدًا صغيرًا، أو مجنونًا، أو أعجميًّا لا يعقل؛ فإن حمله وهو نائم، أو حمله قهرًا وهو مستيقظٌ، فأخرجه من الحِرْز، قُطع، وحِرْزُه دار السيد (١)، وحريمُها الذي يُعدُّ مصونًا بالطروق، فإن فارقه فهو ضائعٌ، وإن دعاه، فخرج من الحرز بدعائه، ففيه تردُّد كالتردد في خروج الحيوان بالدعاء، وإن كان العبدُ عاقلًا عقلَ مثله، فسرقه بأن يحمله مضبوطًا، فإن خدعه، فخرج بخدعة، لم يُقطع اتِّفاقًا، وإن أكرهه حتَّى خرج، فوجهان؛ لقوَّة اختياره، بخلاف سَوق الدابَّة.

وإن سرق عبدًا قويًّا نائمًا لا يقاومه السارقُ عند تيقُّظه، فالوجه: القطع بأنَّه غاصب، وفي ثبوت السرقة نظرٌ؛ لأنه محرز بيده وقوَّته، وغصبُ المنقول لا يقف على قُدرة المقاومة، بخلاف غصب العقار، فينبغي على هذا أن يختلفَ الحرزُ باختلاف السرَّاق، كما يختلف باختلاف الأموال.

فإن كان المالُ ملاحظًا حيث لا غوثَ؛ فإن كان السارقُ ضعيفًا، لم يقطع، وإن كان قويًّا قُطع؛ فإنَّه محرزٌ في حقِّ الضعفاء، ضائعٌ في حق الأقوياء.

* * *


(١) في "س": "سيده".

<<  <  ج: ص:  >  >>