القِيَم والأبدال غيرُ مجزئة في الزكوات، وكلُّ ما أجزأ عن الكثير أجزأ عن القليل، وإِن وجبت أشقاصٌ بسبب الخلطة، ففي إجزاء قيمتها وجهان مخرَّجان من الوجهين في أخذ التفاوت بين الحِقاق وبنات اللَّبون إِذا أخذ الساعي غيرَ الأَغْبط.
ولو تعدَّدت الفريضةُ أُخذت قيمتُها عند الإِمام؛ اعتبارًا بما لو أتلف مثليًّا، فتعذَّر المِثْل، فإِنَّا نأخذُ القيمةَ، فإن قدرنا على المثل، ففي ردِّ القيمة والرجوع إِلى المثل وجهان يتَّجهان في وجدان الفريضة هاهنا، والأولى انقطاعُ الطَّلِبة هاهنا، ثم قال: الغرَض الأظهر من الزكاة سدُّ الخَلَّة مع التعبُّد بالنيَّة، وإِخراج المنصوص، ومقتضى هذا أن يأخذَ الإمامُ ما يجده من مال المزكِّي إِذا لم يجد الفريضةَ، كما يأخذ الزكاةَ من الممتنع، وإن لم ينو؛ فإِن كان المالكُ قادرًا على الفريضة، فامتنع، ففي إجزاء المأخوذ تردُّد كالتردُّد في امتناعه من النيَّة.