للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: يختصُّ بالوجه.

والثالث: يبطل إِلا أن يضاف إِلى ما لا يقوم البدن إِلا به، كالرئة والظهر والكبد والقلب، وهذا بخلاف الطلاق؛ فإِنَّه قويٌّ سارٍ؛ ولذلك لو حصره في شهرٍ سرى إِلى ما بعده، ولو حصر الكفالة في شهر اختصَّت به اتِّفاقًا.

* * *

[١٧٣٣ - فصل في الشهادة على الضمان]

إِذا ادَّعى عشرةً، ولم يذكر سببها، فشهد بها شاهد، وشهد الآخر بخمسة، ثبتت الخمسة اتِّفاقًا، ولو ادَّعى عشرة من ضمان أو غيره، فشهد بها شاهدان، وقال أحدهما: قد قضى منها خمسة، فهل تثبت العشرة أو خمسة؟ فيه وجهان، فإِن أثبتنا العشرة، فللمدين أن يحلف مع شاهد القضاء بشرط إِعادة الشهادة بعد ادِّعاء القضاء، وأبعدَ مَن أجاز الحلف من غير إِعادة الشهادة، فإِن حلف سقطت الخمسة.

ولو ادَّعى ضمان عشرة، فشهد أحدهما بذلك، وشهد الآخر بضمان خمسة؛ فإِن حلف استحقَّ العشرة، وإِن لم يحلف لم يستحقَّها، وهل يستحقُّ خمسة؟ فيه وجهان.

ولو ادَّعى عشرة عن ضمان، فشهد أحدهما أنَّه ضمنها عن زيد بن خالد بن بكر، وقال الآخر: ضمنها عن رجل أعرف عينَه دون نسبه، ثبتت العشرة، وأبعد من قال: لا تثبت.

ولو ادعى أنه ضمن له عن زيد بن خالد، فشهد اثنان أنَّه أقرَّ بضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>