للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٩٤ - باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك]

الجناية على الأطراف ضربان: قطعٌ يُبِينُ، وجرحٌ يشقُّ، وهو ضربان: أحدهما الشجاجُ، ومحلُّها الوجهُ والرأسُ (١)، والثاني جراحُ سائر البدن، فجوائفُها لا قصاصَ فيها اتِّفاقًا، ولا فيما ينتهي إلى عظمٍ، وأمَّا ما يصلُ إلى العظم فلا قصاصَ فيه خلافًا للعراقيين، وواجبهُ الحكومةُ اتفاقًا.

وأمَّا الشجاجُ فعشرةٌ:

الخارصةُ: الشاقَّةُ للجلد.

والدامية: المُسيلة للدم.

والباضعة: القاطعةُ للَّحم.

والمتلاحمة: الغائصةُ في اللحم غوصًا بالغًا.

والسِّمْحاق: التي تبقى بينها وبين العظم جلدةٌ ولا تقطعها.

والمُوْضِحةُ: الواصلةُ إلى العظم.

والهاشِمةُ: التي تهشمه.


(١) الشِّجاج: جمع (شَجَّة)؛ وهي الجراحة، وإنما تُسمَّى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس. "المصباح المنير" (مادة: شجج).

<<  <  ج: ص:  >  >>