للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٥ - فصل فيما يُشترط في شركة العنان

حقيقة الشركة اختلاط المال، ويُشترط الإِذن في التصرُّف من الجانبين أو من أحدهما، فإِن كان الإِذن من أحدهما فللآخر أن يتصرِّف في نصيب نفسه، وهل يملكان التصرُّف بقولهما: اشتركنا؟ فيه وجهان.

ولا يُشترط التساوي في قدر المال، خلافًا للأنماطيِّ، وفي اشتراط علمهما بقدر المالين وجهان.

وشَرَطَ العلماء في الشركة أن تُعقد بعد اختلاط المال، فإِن تقدَّم العقد على الخلط لم يصحَّ إِذا وقع الخلط بعده، وفيما قالوه نظر؛ لأنَّ إِذنهما توكيل من الطرفين، فإِن علَّقاه على الخلط خرج على تعليق التوكيل، وإِن نجَّزاه فالوجه القطع بصحَّته واستمرارِه إِلى ما بعد الخلط، إِلّا أن يشترطا إِفراد كل واحد من النصيبين بالتصرُّف.

[١٧٣٦ - فرع]

إِذا كان التصرُّف من الجانبين لم يُشترط انفراد أحدهما باليد، وإِن كان من أحدهما، فوجهان بناهما الإِمام على الخلاف في شرط الزيادة للمنفرد بالتصرُّف، فإِن منعناه لم يُشترط انفراده باليد، وإِن أجزناه فإن لم يشرطاه فلا يُشترط الانفراد باليد، وإِن شرطاه ففي الانفراد باليد الوجهان.

[١٧٣٧ - فرع]

إِذا باع أحد الشريكين العبد بإذن شريكه مع جهلهما بقدر ملكهما، ففي صحَّة البيع وجهان، فإِن قلنا: يصحُّ، تعدَّى الإِبهام إِلى الثمن.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>