للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٨ - باب لا يبيعُ حاضر لبادٍ

وردت السنّة بألّا يبيع حاضر لبادٍ (١)، وذلك أن يأتي الحَضَريُّ إِلى قُرويٍّ قد قدِم بسلعة يريد بيعها من وقته، فيلتمسَ منه أن يتركها عنده؛ ليبيعها على طول الزمان، فيصحّ البيع، ويحرم ذلك على الحضريِّ إِن ظهر به الضرار، وإِن لم يظهر ضرر محسوس -لوجود السلع ورخاءِ الأسعار- ففي التحريم وجهان.

ولو بدأ البدويُّ بالتماس ذلك، أو كان عازمًا عليه، فأعانه الحضريُّ أو التمس منه تفويض الأمر إِليه، فلا بأس بذلك؛ لأنّه من باب التعاون.

وقد ورد النهي عن تلقِّي الركبان، وهو أن يخرج إِلى الزقاق ليشتري سِلَعَهم أو بعضَها، ويكذب في سعر البلد، فهذا حرام إن علم بالحديث، لكنْ يصحّ البيع، ويثبت الخيار إِن كذب في السعر، وإِنْ صَدَق فوجهان، وإِن صادفهم اتّفاقًا من غير قصد فلا خيار إِن صَدَق، وإِن كذب فوجهان.

* * *

[١٣٦٩ - فصل في بيع الجارية والبهيمة بشرط الحمل]

إِذا باع جاريةً على أنّها حاملٌ، أو شاةً على أنّها لبون، أو جُبّةً وشرط


(١) تقدم تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>