فإِن قلنا: يُردُّ على المجنيِّ عليه، فحلف، بِيع العبد في الجناية، ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع؛ لأنَّه أبطل حقَّه بنكوله، وإِن نكل المجنيُّ عليه فالرهنُ بحاله، ولا غرم على الراهن؛ لبطلان الحقِّ بالنكول.
وإِن رددنا اليمين على الراهن؛ فإِن حلف، بيع العبد في الجناية، ولا خيار في فسخ البيع، وإِن نكل، ففي ردِّ اليمين على المجنيِّ عليه قولان من جهةِ أنَّ الردَّ لا يتكرَّر، فإِن قلنا: لا يُردُّ، فالرهن بحاله؛ لأنَّ نكول الراهن كحلف المرتهن، وفي غرم الحيلولة القولان، وإِن قلنا: يُردُّ على المجنيِّ عليه، فإِن حلف بِيع العبد في الأرش، ولا خيار في البيع؛ لبطلان الحق بالنكول، وإِن نكل فلا غرم قولًا واحدًا؛ لأنَّه قدر على دفع الحيلولة بيمينه فلم يفعل.
* * *
[١٤٨٨ - فصل في التفريع على قبول الإقرار]
وإِذا نفَّذنا إقراره ففي تحليفه وجهان، فإِن قلنا: يحلَّفُ، فحَلَف، بِيع العبد في الجناية، وثبت الخيار في البيع، وإِن نكل عُرضت اليمين على المرتهن، فإِن نكل كان نكوله كحلف الراهن، ولا خيار في البيع؛ لبطلان الحقِّ بالنكول، وإِن حلف ففي فائدة حلفه قولان:
أصحُّهما: إِبقاء الرهن بحاله.
والثاني: أنْ يرهن قيمة العبد مكانَه، ثمَّ يُباع في الجناية.
فإِن قلنا: يبقى الرهن، فهل يغرم القيمةَ الراهنُ للحيلولة؟ فيه القولان، وإِن قلنا: يُباع، ويرهن القيمة، فالأصحُّ ثبوت الخيار في البيع، وقيل: