للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو لا يجوز بواحد منهما؟ فيه وجهان.

الثانية: أن يصالح بالحطيطة، فيقول: صالحتك من هذه العين على نصفها، فيصحُّ على الأظهر، ويكون النصف هبةً تجري عليه جميع أحكام الهبة من القبض والقبول وغيرهما.

* * *

١٦٤٤ - فصل فيمن ادُّعيَ عليه بدين، فأقرَّ به، ثمَّ صالح عنه

إِذا صالح عن الدَّين بعين غير ربويَّة، فإِن قبضها في المجلس صحَّ، وكذلك إِن لم يقبضها على الأصحِّ.

وإن صالح عن الدين بدين موصوف صحَّ، فإِن قبضه في المجلس تمَّ الصلح، كنظيره من الصرف، وإِن افترقا قبل القبض بطل الصلح.

وإن صالح عن الدين حطيطةً، مثل أنْ صالح من عشرة على خمسة، فالأظهر أنَّه يصحُّ متضمِّنًا للإِبراء عن خمسة، فإِن ابتدأ المدَّعي، فقال: صالحتك من العشرة على خمسة؛ فإِن قلنا: إِن الإِبراء يفتقر إِلى القبول، فهذا أولى، وإِن قلنا: لا يفتقر إِلى القبول، وهو الأصحُّ، فهاهنا وجهان، كالوجهين فيما لو قال: وهبتك الدين، من جهةِ أنَّ لفظ الصلح والهبة يفتقران إِلى القبول في وضعهما.

وإن صالح من العشرة على خمسة معيَّنة؛ فإن كان بلفظ البيع لم يصحَّ اتِّفاقًا، وكذلك لفظ الصلح على الأصحِّ، وأبعدَ مَن صحَّحه حملًا على الإِبرذاء، وقال: لا تتعيَّن الخمسة إِلا بالتسليم؛ إِذ لو تعيَّنت لكانت

<<  <  ج: ص:  >  >>