وتصرف فيه بعد حصول الزوائد؛ فإِن ملكناه بالقبض، فالزوائدُ له، وإن ملكناه بالتصرف، انقدح أن تكونَ الزوائدُ للمقرض، وأن تكون للمقترض؛ إِسنادًا للملك إِلى حال القبض.
* * *
[٧١٥ - فصل في نقصان النصاب بسبب التعجيل]
إِذا عجَّل شاةً من أربعين، جاز ويُقدَّر بقاؤها على مِلكه، أو يُلحَق حالُ التعجيل بحال الوجوب رُخصةً؛ فإن لم تقع الشاةُ عن الزكاة، فلا زكاةَ على المعجَّل حيث لا يثبت الرجوع، وإِن أثبتناه، فوجهان؛ بناءً على التبيُّن، وانقطاع الملك بعد حصوله.
وقال الإِمام تفريعًا على التبيُّن: يجوز أن يلتفتَ في الشاة المعجلة على المغصوب والمجحود، وذكر العراقيُّون وجهًا ثالثًا فرَّقوا فيه بين الماشية وغيرها من جهة أن الماشيةَ إِذا كانت دينًا، فلا زكاة فيها؛ لعدم سَوْمها، ولا وجهَ لما ذكروه؛ لأنَّه إِن فُرض عند التلف، فلا وجهَ للتردُّد فيه مع القطع بأنَّ الزكاةَ لا تجبُ في الدين إِذا كان ماشيةً، نعم إِن قدَّرنا القرضَ، فهل يطالب بالشاة أو بدلها؟ فيه خلافٌ كبدل القرض.
[٧١٦ - فرع]
إِذا أعتق المريضُ عبدًا بقيمة الثلث، ثمّ وهبه جاريةً وسلَّمها فاستولدها، ثم مات الواهبُ، وردَّ الوارث الزيادة على الثلث نفذ العتق؛ لتقدُّمه، وبطلت الهبةُ، ويأخذ الجارية وولدها رقيقًا إِن أعْلَقَها الواطئ عالمًا بحقيقة الحال وحكمها، بخلاف زوائد الزكاة المعجَّلة، والفرقُ: أنَّ المِلك في