للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٦٣ - باب الزرع في الأوقات]

إِذا اتَّفق تاريخُ زرعين وتاريخُ حَصْدِهما، ضُمَّ أحدُهما إِلى الآخر وإِن تباعدت المزارع، وإِن تعاقبت الزروعُ واختلف التاريخُ، ففيه صور:

الأولى: أن يُزرعَ أحدُهما بعد حصد الآخر، ففيه خمسةُ أقوال:

أحدُها: لا ضمَّ؛ كَحَمْلَيْ (١) شجرة.

والثاني: الضمُّ إِن وقع البذران أو الحَصْدان في سنة عربية.

والثالث: الاعتبار بالبذرين.

والرابع: الاعتبار بالحَصْدين.

والخامس: إِن وقع البذران أو الحصدان، أو بَذْرُ أحدهما وحَصْدُ الآخر في السنة، وجب الضمُّ، وهو بعيدٌ؛ لأدائه إِلى ضمِّ الزروع في جميع السنين إِذا زرعت على المعتاد في ذلك.

الثانية: أن يُزرع أحدُهما بعد اشتداد الحبّ في الأوَّل، فالخلاف مرتَّب، وأولى بالضمِّ.


(١) (حَمَلَت) الشجرة (حَمْلًا) أخرجتْ ثمرتها؛ فالثمرة (حَمْلٌ) تسميةٌ بالمصدر و (الحِمْل) بالكسر ما يُحملُ على الظهر ونحوه. "المصباح المنير" للفيومي (مادة: حمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>