الأولى: أن يُزرعَ أحدُهما بعد حصد الآخر، ففيه خمسةُ أقوال:
أحدُها: لا ضمَّ؛ كَحَمْلَيْ (١) شجرة.
والثاني: الضمُّ إِن وقع البذران أو الحَصْدان في سنة عربية.
والثالث: الاعتبار بالبذرين.
والرابع: الاعتبار بالحَصْدين.
والخامس: إِن وقع البذران أو الحصدان، أو بَذْرُ أحدهما وحَصْدُ الآخر في السنة، وجب الضمُّ، وهو بعيدٌ؛ لأدائه إِلى ضمِّ الزروع في جميع السنين إِذا زرعت على المعتاد في ذلك.
الثانية: أن يُزرع أحدُهما بعد اشتداد الحبّ في الأوَّل، فالخلاف مرتَّب، وأولى بالضمِّ.
(١) (حَمَلَت) الشجرة (حَمْلًا) أخرجتْ ثمرتها؛ فالثمرة (حَمْلٌ) تسميةٌ بالمصدر و (الحِمْل) بالكسر ما يُحملُ على الظهر ونحوه. "المصباح المنير" للفيومي (مادة: حمل).