للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٨٤ - باب كفارة يمين العبد]

يصحُّ تكفيرُ العبد بالصيام، فإن لم يؤثِّر في نفسه وقوَّته وقيامه بالخدمة، فله أن يصومَ ما شاء من التطوُّع وغيرِه اتّفاقًا، ولا اعتراضَ للسَّيِّد عليه؛ كما لو واظب على ذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن في جميع التصرُّفات، وإن أثَّر فيه، وأعجزه عن إتمام الخدمة؛ فإن حلف بإذنه، وحنث بإذنه، لم يمنعه من المبادرة على المذهب، وخرَّجه بعضُهم على الخلاف في منع الزوجة من مبادرة الحجِّ، وينبغي أن لا يجريَ ذلك فيما إذا ظاهر بإذنه وعاد بإذنه؛ لتضرُّره باستمرار التحريم، وهل له منعُه من مبادرة الفرض في أوَّل وقته؟ فيه وجهان مشهوران؛ لأنَّ الوقتَ منضبط، بخلاف الكفَّارة، وإن حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه، ففي منعه وجهان، فإن قلنا بمنعه، فكان الحالفُ أمةً، فصامت بغير إذنه، فله وطؤها، كما يملك وطأها في صوم النفل، والفرض الذي لم يأذن في سببه، مع أنَّه لا يضرُّ برقبتها وخدمتها، وإن حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه، فله منعُه عند المحقِّقين، وقيل: فيه الوجهان، وإن وقع الحلفُ والحنثُ بغير الإذن، فله المنعُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>