المبيع من يد المشتري فلا رجوع على الموكِّل بالثمن؛ إِذ لا يجوز تغريمه بيمين غيره.
[١٢٨٤ - فرع]
لو كان بالعبد وضحانِ قديمٌ وحادثٌ، فزال أحدهما، فاختلفا في الزائل، فالقول قول البائع، وعليه أرش أقلِّ الوضحين إِن تنازعا في الأقلِّ؛ إِذ الأصل لزوم العقد، وبراءة الذمة من الأرش.
* * *
١٢٨٥ - فصل في بيان حقيقة الردِّ
للردِّ حالان:
الأولى: أن يقع بعد القبض، فينقطع العقد من وقته، وتبقى الزيادات على المشتري.
وأمَّا الحمل الموجود عند العقد فهل يقابَل بقسط من الثمن؟ فيه قولان؛ فإِن قلنا: يقابل، فانفصل، فللبائع حبسُه مع الأمِّ على الثمن، ويجب ردُّه معها، وإِن تلفت الأمُّ استمرَّ العقد عليه إِن قلنا بتفريق الصفقة، وحكمُه بعد الانفصال حكمُ أحد العبدين المبيعين. وإِن قلنا: لا يُقابَلُ، رُدَّ مع الأمِّ قبل الانفصال، وحكمه بعد الانفصال حكم الزيادات الحادثة بعد البيع.
وإِن باع شجرًا طلعُه غير مأبور، فهل يُقابَل بقسط، أو يجري على القولين؟ فيه طريقان مبنيَّان عند الإِمام على جواز إِفراده بالبيع.
واختلفوا في حبس الزوائد الحادثة قبل القبض، وقال الإِمام: لا تحبس