للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يتميَّزان، فله حالان:

أحدهما: أن يكون التلاحق نادرًا؛ فإِن وقع الإِبهام قبل التخلية فأقوال:

أحدها: الانفساخ، كما لو باع ذُرةً فسقطت منه في لُجَّة، ويئس منها.

والثاني: لا ينفسخ، وللمشتري الخيار.

والثالث، وهو بعيد: لا انفساخَ ولا خيار؛ فإِنْ أثبتنا الخيار، فترك البائع حقَّه من الثمار، أُجبر المشتري على القبول، وسقط الخيار، كما سنذكره في ترك النقل في الردّ بالعيب. كذا ذكره الأصحاب، وقال الإِمام: في الإِجبار على قبول النقل خلافٌ، وهذه الصورة أولى به؛ فإِن قلنا بالإِجبار سقط الخيار، وإِلّا فلا، وإِن وقع الإِبهام بعد التخلية، فإِن جُعلت الجوائح من ضمان البائع فهو كالإِبهام قبل التخلية، وإِن جعلت من ضمان المشتري فلا انفساخ ولا خيار، كما لو اختلطت الحنطة المبيعة بحنطةٍ للبائع بعد القبض، فلا طريق إِلّا المصالحة، أو التوقُّف، أو المنازعة.

الثانية: أن يكون التلاحق ممّا يقع لا محالة في مدّة بقاء الثمر للمشتري، فإِن شُرط القطع صحَّ البيع؛ فإِن لم يقطع حتّى وقع الإِبهام فحكمه ما سبق حرفًا بحرف، وإِن لم يشرط القطع لم يصحَّ البيع إِلا على قول بعيد أنَّه موقوف، فإِن سمح البائع بحقِّه تبيَّنت الصحَّة، وإِلَّا فلا.

[١٢١٩ - فرع]

لو باع الشجر دون الثمر، فلحقه ثمرٌ للمشتري، ووقع الإبهام، فلا فسخ ولا انفساخ؛ إِذ لا تعذُّر في المبيع، وكذلك لو اشترى الشجر، فأثمر وتعيَّب الثمر قبل القبض، فلا خيار بتعيُّب الثمر، وألحقها بعض الأصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>