للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالك على مناوبةٍ ومهايأة.

* * *

[١٤٤٩ - فصل في الارتهان للأطفال]

إِذا باع الأب مال طفله نسيئةً بثمنٍ مضاعَفٍ وأَجَلٍ قريب من غنيٍّ وفيٍّ؛ فإِن أخذ به رهنًا جاز، وإِن لم يأخذ الرهن لم يجز باتِّفاق العراقيّين، وليس في طرقنا ما يصرِّح بخلافهم، وفي معانيها ما يجوِّز ذلك؛ كإبضاع ماله.

ويجوز الارتهان له إِذا ثبت له دين بإِتلاف، وكذلك يجوز إِقراض ماله في وقت النهب بشرط الارتهان، وكذلك بيعُ ماله نسيئةً بشرط الغبطة والرهن، وأبعدَ من شرط أن يقبض من الثمن قدر قيمة السلعة ويأخذ بالزائد رهنًا؛ مثل أن تساوي السلعة مئةً نقدًا ومئةً وعشرين نسيئة، فيقبض المئة ويرتهن بالعشرين المُنسَأة.

وإِن باعه نسيئة بمثل ثمنه نقدًا، أو أقرضه من غير حاجة ماسَّة، لم يصحَّ، وإِن أخذ بذلك رهنًا لم يصحَّ، ولا يضمن الرهن؛ لاتِّفاقهم على أنَّ ما لا يُضمن صحيحه فلا يُضمن فاسده، ويجب ضمان ما يُدفع من ماله على الوليِّ وعلى من صار إِليه.

* * *

[١٤٥٠ - فصل في رهن مال الطفل]

لا يجوز رهن ماله إِلّا لحاجة أو غِبطة ظاهرة عريَّةٍ عن الغرر، فالحاجةُ: أن تُعوِزَه النفقةُ، ويكونَ ماله عَقارًا، ويجد مَن يُقرضه بشرط ارتهان العقار،

<<  <  ج: ص:  >  >>