للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجراد إذا عمَّ الطرقَ والمسالك.

ولو حلق لتضرُّره بالوسخ أو الهوامِّ، وجبت الفديةُ.

* * *

٩٩٢ - فصل في فدية الحلق والقلْم

إِذا حلق أو قلم بعُذْر أو غير عذر، لزمه شاةٌ، أو إِطعامُ ثلاثة آصُع لستَّة مساكين، أو صوم ثلاثة أيَّام.

* * *

٩٩٣ - فصل في حلق الحلال شعرَ الحرام

للمحرم أن يحلقَ شعرَ الحلال، وليس للحلال حلقُ شعر الحرام (١) وإِن أذن فيه إِلَّا أن يكون معذورًا؛ فإن حلقه بإِذنه، فالفديةُ على الحرام قرارًا ووجوبًا، وإن حلقه مكرَهًا أو نائمًا أو مجنونًا، فالفديةُ على الحلال اتِّفاقًا، وهل يلقى وجوبَها المحرمُ، ثمَّ يتحمَّلها الحلال؟ فيه قولان.

وإن حلقه وهو ساكت، فهل يلحق بالنائم أو الآذن؟ فيه وجهان، وإِذا قلنا: الوجوبُ لا يلقى الحرام، فله مطالبةُ الحلال اتِّفاقًا، وإِذا أخرج الحلالُ الفديةَ؛ فإِن جعلناه أصلًا، تخيَّر بين الخصال الثلاث، وإن جعلناه حميلًا، فلا يمكن تحمُّل الصوم، ويبعد أن يقصر تخيره (٢) على الدم والإِطعام،


(١) في "ح": "شعر الحلال ولا عكس".
(٢) في "ح": "تحمله".

<<  <  ج: ص:  >  >>