عورتَه كالمئزر، والثانية من صدره أو فويقه إِلى نصف ساقه، والعليا سابغة فاضلة من جهة رأسه وقدميه، وفضلها من جهة الرأس أكثر.
* * *
٦١٧ - فصل في إِكمال كفن المرأة
يُستحبُّ أن تُكَفَّن المرأة في ثلاث أو خمس، والزيادة على الخمس سَرَفٌ، ولا يُجبَر الورثةُ على الرابع والخامس، فإِن كُفِّنت في الثلاث فرِباط سابغة بغير قميص، وإِن كُفِّنت في الخمس استُحبَّ تقميصُها على القديم. قال الشافعيُّ رحمه الله: وتُشدُّ أكفانُها بشداد، وهل هو من الخمسة أو سادس؟ فيه وجهان؛ فإِن جُعل سادسًا، شُدَّت به الأكفان من فوقها، وأخرج من القبر، وإِن جُعل خامسًا فهل يُشدُّ به وسطُها دون الريطة الثالثة، أو يُشدُّ فوق اللفائف ليضمَّها؟ فيه وجهان؛ فإِن قلنا: لا تُقمَّص والشداد سادسٌ، فإِزار وخمار وثلاثُ لفائف وشداد، وإِن جُعل خامسًا، فإِزار وخمار ولفافتان وشداد، وإِن قلنا: تقمَّص والشداد خامس، فإِزار وخمار، وقميص ولفافة، وشداد، وإِن قلنا: الشداد زائد فلفافتان، وهذا كلُّه في الأول، ولو قُمِّص الرجل أو المرأة في سابغ جاز، والثاني والثالث على ما تقدَّم.
* * *
٦١٨ - فصل في كيفيَّة إِدراج الميت في الأكفان
ينبغي أن تُبسطَ الرَّيْطة العليا على موضع نظيف، ويبسط عليها الثانية والثالثة، ويُذَرَّ عليهنَّ الحَنوط، وعلى التي تليه أكثر، ثمَّ يلقى على