للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يصدر إلَّا من شفيق؛ كما في إجبار البكر، فإن قطعهما فماتا، وجبت الديةُ، وفي القود قولان، والمذهب؛ أنَّ الديةَ في ماله كما ذكرناه فيمن قتل مسلمًا في دار الإِسلام، وهو يظنُّه كافرًا, وليس للسلطان (١) أن يقطعَ من المستقلِّ سلعةً، ولا يدًا متآكلة، ولا أن يأمرَ بفَصْدِه وإن حكم به الأطبَّاء، فإن قطعهما منه كرهًا، وجب القصاصُ.

* * *

[٣٥٤٢ - فصل في الختان]

يجب الختانُ على الرجال والنساء، ومؤونته على المختون، ويكفي في النِّساء ما يقعُ عليه الاسمُ، وتقليله أَوْلى، ويجب أن يقطعَ من الرجل ما يُبرِز جميعَ الحشفة، فإن بقي على الكَمَرَة من الغُلْفة شيءٌ لانبسط على الحشفة، وجب قطعُه بحيث لايبقى منه شيءٌ متدلٍّ متجافٍ.

ومَنْ خِيف عليه من الختان؛ لضعفه، حَرُم ختانه حتَّى ينتهيَ إلى حال يغلب على الظنّ سلامتُه من الختان.

ومن بلغ لزمه الختانُ على الفور، ولا يجب قبل البلوغ، فإن امتنع بعد الوجوب، أمره به الإمامُ، فإن أبي، أجبره، فإن هلك بذلك، لم يضمنه الإمامُ؛ فإنّه أجبره على إقامة شعار الدين.

وإذا رأى الأبُ أوالجدُّ ختانَ الصبيِّ، أو رآه الإمامُ عند عدمهما، فهلك به الصبيُّ؛ فإن وقع الختانُ في اعتدال الهواء، لم يجب الضمانُ، خلافًا


(١) في "س": "الإمام".

<<  <  ج: ص:  >  >>