للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٣ - فصل في توضئة الميت]

ينبغي أن يتعهَّد ثَغْرَه ومِنْخَريه بالخرقة بدلًا من السواك، ثمَّ يوضِّيه ثلاثًا ثلاثًا، ويوصل ماء المضمضة والاستنشاق إِلى ثغره ومنخريه، وفي إِيصاله إِلى داخل فيه وأنفه اختلاف.

قال الإِمام: إِن كانت أسنانُه متراصَّةً، فلا يفتحها لذلك.

[٦٠٤ - كيفية الغسل]

إِذا كان شعره متلبِّدًا فليسرِّحه بمشط واسع الأسنان؛ ليصلَ الماءُ إِلى أصوله، ثمَّ يُضْجِعه على يساره، ويغسل شقَّه الأيمنَ من قرنه إِلى قدمه، ويدلِكه بالخرقة، ثمَّ يلقيه على قفاه، ويضجعه على يمينه، ويغسل شقَّه الأيسر كذلك، وهذه غَسلة واحدة، والأَولى أن يقتصرَ على الثلاث إِن لم يحتجْ إَلى الزيادة.

قال الشافعيُّ رحمه الله: ويجلسه بعد الكَرَّتين الأُخريين جلستين يمسح فيهما بطنَه مسحًا أرفقَ من المسح الأول، فإِن احتاج إِلى زيادة، أوتر بخامسة أو سابعة، ويجعل في إِحدى الغسلات سِدْرًا، وفي الأخيرة كافورًا، ويبالغ في تنشيفه بالاتِّفاق، والماء البارد أَولى إِلا ألَّا يحصلَ به النقاءُ، أو يعسرَ استعمالُه لِبرد الهواء.

[٦٠٥ - فرع]

لا يسقط الفرض بالماء المتغيِّر بالسِّدْر، خلافًا لأبي إسحاق المروزي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>