للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[والرابع: يبطل إِلَّا أن يخلو منه طرفا النهار.

والخامسُ: لا يبطل وإِن استغرق النهار] (١).

والقولان الأخيران مخرَّجان.

والطريقة الثانيةُ: القطعُ بالصحَّة إن أفاق في شيء من النهار، واطِّراح المخرَّجين، وتأويل النصَّين الآخرين، وأبعد من ألحق طارئَ الجُنون بالإغماء، ومن اعتبر استغراق النوم باستغراق الإغماء.

وطارئُ الحيض مفسِدٌ، ويجب قضاءُ ما فات بسبب الحيض، ولو أمسكت بنيَّة الصوم، عَصَت.

* * *

٨٨٠ - فصل في تعجيل الفطر وتأخير السَّحور

يُستحبُّ تعجيلُ الفطر، وتأخير السَّحور مع تعيُّن وقوعهما في الليل، وكان بين سَحور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاة الصبح قدرُ خمسين آية (٢).

* * *

[٨٨١ - فصل في الإفطار بالأسفار]

الفطر مختصٌّ بالسفر الطويل، فيتخيَّر المسافر بين الصوم والإِفطار، والصومُ أفضل؛ فإِن تضرَّر ضررًا لا يفضي إِلى المرض، فالثوابُ على قدر


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧)، من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>