للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو محمد: لا بأس بها في البيوت من غير اشتهار.

* * *

[٥٢٩ - فصل في تقديم الظهر لغير المعذور]

ومن تعدَّى بالظهر قبل الجمعة لم يجزِه على أصحِّ القولين، والجمعة باقية في ذمَّته؛ فإِن فاتته فلياتِ بالظهر مرَّةً أخرى، وفي انقلاب ظهره الأوَّل نفلًا أو بطلانها قولان.

وإِن قلنا: يجزئه الظهرُ فقد سقطت عنه الجمعةُ؛ لأنَّ ظهرَه طاعة من وجه، ومعصيةٌ من وجه، فأشبهت الصلواتِ في الأوقات المكروهات، فإِن صلَّى الجمعةَ بعد ذلك، ففرضه الظهر أو الجمعة، أو كلاهما أو يحتسِبُ اللهُ بما شاء منهما؟ فيه أربعة أقوال ذكرها أبو محمَّد، ويخرَّج من هذه الأقوال أنَّ الجمعةَ إِذا فاتت، فلا يجبُ قضاؤُها، وإِن لم تَفُت، ففي وجوبها قولان:

أحدهما: لا تجب؛ بناءً على أنَّ فرضَه الظهر أو إِحداهما لو صلى الجمعة.

والثاني: تجب إِذا قلنا: كلاهما فرض، ثمَّ لو فاتت الجمعة لاكتُفي بالظهر السابقة.

* * *

[٥٣٠ - فصل في صفة إمام الجمعة]

إِذا كان إِمامُ الجمعة صبيًّا أو عبدًا أو متنفِّلًا أو محدِثًا أو مسافرًا؛ فإِن كمل به العدد، فلا جمعةَ، وإِن زاد ففي الصبيِّ والمحدِث والمتنفل قولان،

<<  <  ج: ص:  >  >>