للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الألفَ، فلا تقفُ الخصومةُ إلى حضوره اتِّفاقًا.

[٤٠١٤ - فرع]

إذا أقرَّ بملك مطلق أو مقيَّد بسبب، ثمَّ ادَّعى به على المقَرِّ له، لم تُسمع دعواه حتى يذكرَ أنَّه تلقَّاه منه، أو ممَّن تلقَّاه منه.

ولو انتزعت منه دار بينة، فادَّعى على المنتزع بالملك المطلق، فوجهان، والأكثرون على سماعها، ولو ادَّعى ذلك (١) أجنبيٌّ، سُمعت دعواه.

* * *

٤٠١٥ - فصل في تداعي الرجلين (٢)

إذا تنازع اثنان دارًا في أيديهما، كلُّ واحد منهما يدَّعيها، حلف كلُّ واحد على النفي في النصف الذي بيده، ونصَّ أنَّ المتبايعين يحلفان على النفي والإثبات، فقيل في المسألتين قولان:

إحداهما: يحلفان على النفي.

والثاني: يحلف كلُّ واحد منهما يمينًا جامعةً للنفي والإثبات، وقطع بعضُهم بتقرير النصَّين، والأصحُّ هاهنا: القطعُ بالحلف على النفي؛ لأنَّ المثبت في البيع في ضمن المنفي؛ لاتحاد العَقْد، ولأنّ المدَّعى به هاهنا ممتازٌ عن النصف الآخر.


(١) سقط من "س".
(٢) في "أ": "الداخلين".

<<  <  ج: ص:  >  >>