للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد البلوغ حرِّيةً أصليَّة، فالقولُ قولُه على الأصحِّ، وقد قال الفقهاء: الحزم للمالك أن يأخذ إِقرار الرقيق بالرقِّ؛ حذرًا من الإِنكار.

* * *

[١٨٤٧ - فصل فيمن شهد بإعتاق عبد، ثم اشتراه]

إِذا شهد على رجل أنَّه أعتق عبده، فرُدَّت شهادتُه بسببٍ من الأسباب، ثم اشتراه، صحَّ الشراء، وعتق اتِّفاقًا، وولاؤه موقوف؛ فإِن مات عن كسب فله أن يأخذ منه قَدْرَ الثمن على الأصحِّ، وأَبعدَ مَن منع من أخذ الثمن للاختلاف في جهته، وهذه المعاملة: شراء، أو فداء، أو بيع من جهة البائع فداء من جانب المشتري؛ فيه ثلاثة أوجه.

فإِن جُعلت فداء فلا خيار لواحد منهما، وإن جُعلت بيعًا من الجانبين، أو من أحدهما، فلا خيار للمشتري اتِّفاقًا؛ إِذ لا ملك له، وهل يثبت خيار المجلس للبائع؛ فيه وجهان، ولا يَبعد أن يثبت له خيار الشرط؛ لأنَّه يقبل الإِثبات من أحد الجانبين.

[١٨٤٨ - فرع]

إِذا اشترى لنفسه عبدًا [ممن] (١) أقرَّ بغصبه، صحَّ عند الجمهور، ولزم دفعُه إِلى المغصوب منه، وقيل: لا يصحُّ أن يشتري لغيره بمال نفسه، بخلافِ ما ذكرناه في العتق؛ فإِنَّه افتداء.

* * *


(١) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>