للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٨٩ - باب دعوى الدم]

إذا ادَّعى القتلَ ولا لَوْثَ، وقلنا بتعدُّد يمين المدَّعى عليه، فادعى على اثنين، فهل يحلفُ كُلُّ واحد خمسين، أو توزَّع عليهما بالسويَّة؟ فيه قولان.

[٣٣٩٠ - فرع]

إذا جعلنا السَّكرانَ كالمجنون، لم تُسمع يمينُه، ولا دعواه حتَّى يفيقَ، وإن جُعِل كالصَّاحي، فقد قال الشافعيُّ: لا نحلِّفه في القسامة ولا في غيرها حتَّى يفيقَ؛ إذ لا زجرَ في يمين السَّكران، فإن حلَّفه قبل الإفاقة، ففي الاعتداد بأيمانه وجهان.

* * *

[٣٣٩١ - فصل في تعدد الأيمان في الأطراف]

إذا ادَّعى قطعَ الأطراف، فالقولُ قولُ المدَّعَى عليه، فإن كان الأَرْشُ بقَدْر الدِّية، ففي تعدُّد اليمين قولان يمكنُ ترتيبُهما على القولين في دعوى القتل حيثُ لا لَوْثَ؛ إذ لا قسامةَ في الأطراف.

وإن كان الأرشُ حكومة أو ناقصًا عن الدِّية، فهل يحلفُ الخمسين، أو توزَّع الخمسون على الدية، فيحلف بحسابه؟ فيه قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>