للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن ضَيَّقنا وقتَ المغرب ففي تضييق استدامتها وجهان، فإن لم نضيِّقها فاستدامها إِلى مغيب الشفق، فهي أداءٌ وجهًا واحدًا، وإن ضيقنا فأخرج بعضَها عما ذكرناه، ففيه الأوجه الثلاثة، وقيل: إن جوَّزنا إيقاعَ بعض الصلوات خارجَ الوقت، ففي المغرب وجهان، وهذا غلط؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيها (الأعرافَ) (١)، والتوسعة لائقة باستدامتها، لأنَّ وقتها غيرُ محدود ولا مضبوط.

[٢٤١ - فرع]

إذا ضيقنا وقتَ المغرب، فمضى بعد الغروب ما وصفناه، فالسنةُ بعد الفريضة محبوبةٌ مؤداة.

قال الإمام: إن وقعت خارج الوقت، فليست كالسنن الراتبة، بل هي التي تسمى صلاةَ الأوَّابين (٢)، وإن وقعت في الوقت فهي سنة المغرب.

* * *

[٢٤٢ - فصل في بيان وقت العشاء والصبح]

يدخل وقتُ العشاء بمغيب حُمْرة الشفق وصفرته، وينقضي بطلوع الفجر الصادق، وبه يدخل وقتُ الصبح، ويخرج بطلوع الشمس، ولا حكمَ للفجر الكاذب، وهو الذي يبدو مستطيلًا ثم ينمحق.


(١) أخرجه البخاري (٧٦٤)، وأبو داود (٨١٢)، والنسائي (٩٨٩)، من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
(٢) وقد تسمى صلاة الضحى كذلك، فقد روى مسلم (٧٤٨) عن زيد بن أرقم مرفوعًا: "صلاة الأوابين حين ترمض الفِصَال"؛ أي: تحترق أخفافُ الفصال، وهي صغار الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>