ويؤذِّن في جمع التقديم لأُولاهما، ويقيم لكلِّ واحدة منهما، وأمَّا جمع التأخير: فإِن أوجبنا فيه الترتيب والوِلاء، فلا يؤذِّن للعصر، وفي الظهر الأقوالُ الثلاثة؛ لأنَّها قد خرجت عن وقتها المعتاد، والأذان إِنَّما شُرع للوقت المعتاد.
وعند الإِمام يؤذِّن قبل الظهر؛ إِمَّا لأنَّ الظهر مؤدَّاةٌ، وإِمَّا لدخول وقت العصر، ولا يضرُّ تقدمُ الظهر عليها؛ كمن يؤذِّن لصلاة ثمَّ يقدِّم عليها نوافلَ أو غيرَها، وإنْ قدَّم العصرَ على الظهر فقد أساء، وصارت الظهرُ قضاءً في حكم صلاة أُخرجتْ عن وقتها لغير عُذْر، ولا يصير العصرُ بذلك قضاء؛ لأنها واقعة في وقتها، وقيل: يصير قضاء؛ لأنها أُخرجت عن وقتها الموظف لها في الجمع، وهو بعيد.
هذا إِذا أوجبنا الوِلاء والترتيب، وإِن لم نوجبهما فصلاة الظهر مقضيَّة، فإن قدَّمها ففيها الأقوالُ الثلاثة، فإِن أذَّن لها فلا يؤذِّن بعدها للعصر، وإِن قلنا: لا يؤذِّن لها، أقام لها، ثم أذَّن للعصر، وإِن قدَّم العصرَ أذَّن لها وأقام، واقتصر في الظهر على الإِقامة.