للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو جرى ذلك في رِبويٍّ من غير النقود ففي إِلحاقه بالنقود وجهان أقيسُهما الإِلحاق، وإِن اعتاض عن دَين مستقرٍّ بدراهم معيَّنةٍ أو موصوفة، ثمَّ قبضها في المجلس، جاز، وإن لم يقبضها؛ فإِن كان الدينُ نقدًا لم يجز، وإِن كان عَرْضًا فوجهان.

وإِن تعذَّر بعض المُسْلَم فيه ففي الانفساخ فيما تعذَّر القولان، فإِن قلنا: ينفسخ، ففيما لم يتعذَّر قولا تفريقِ الصفقة، مع التفرقة بين التعذُّر الواقع بعد قبض الميسور أو قبله (١)، وبين أن يكون المقبوض باقيًا أو تالفًا، على ما سبق في البيع.

* * *

[١٤٠٢ - فصل في بيان الانقطاع]

إِذا أسلم فيما لا يوجد إِلّا في بلد السلم، فانقطع، ففيه القولان، وإِن كان ممّا يوجد بغيرها، فانقطع منها؛ فإِن كان موجودًا في حدِّ القرب -على ما تقدَّم- فلا انفساخ؛ لعدم الانقطاع، وإِن كان بعيدًا لا يُتصوَّر نقله، كرُطَب بغداد بالنسبة إِلى خراسان، ففيه القولان، وإِن أمكن نقلُه على عُسْر فالأصحُّ بقاء العقد، كما في إِباق المبيع، وقيل: فيه القولان، وِإن انقطع قبل المحلِّ على وجهٍ يُعلَم عدمه في المحلِّ، ففي جريان القولين قبل المحلِّ مذهبان.


(١) في "النسخ": "أو بعده"، والمثبت من "نهاية المطلب" (٦/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>