للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٢ - فصل في آلات التنظُّف

قال الأصحاب: ويلزمُه تهيئةُ آلات التزيُّن والتنظُّفِ، كالدُّهنِ والمِشْط، وما يليق به، ولا يجب ذلك للخادم إلا أن يكثر الدَّرَنُ والهوامُّ بحيث يتعدَّى أذاه إلى المخدومة، فالأصحُّ أنَّه يلزمه كفايةُ ذلك.

وقيل: لا يجب، كما لا تجبُ معالجةُ الأمراض، وهذا لا يصحُّ؛ لندور المرض، ودوام هذا.

ولو أتى الزوجةَ بما يزيلُ الوسخَ وامتنع من الدهن، وقال: التزيُّنُ حقِّي، ولا أريدُه، لم نُجِبْه إلى ذلك، وفيه احتمالٌ.

وأمَّا ما يَقطَعُ الروائح الخبيثةَ، كالمَرْتكِ (١) للصِّنان، فإن لم يزُل إلا به وجب القطعُ بإيجابه، وإن أَمْكَن إزالتُه بالماء والتراب ففيه احتمالٌ.

وله منعُها من أكل السموم القاتلة، وما تتأذَّى بريحه الخبيثة، وفيما يغلبُ على الظنِّ أنَّه يُمْرِضُها من الأطعمة وجهان.

وإن احتاجت الخادمُ إلى الخروج وجب لها خفٌّ، وهل هو إمتاعٌ، أو تمليكٌ؛ فيه الخلافُ عند الإمام.

* * *

[٣٠٥٣ - فصل في ماعون الدار]

وعلى الزوج ماعونُ الدار، كالقِدْرِ، والمِغْرفةِ، وظروفِ الماء، وغيرِ


(١) المَرْتك وزن جعفر: ما يعالج به الصِّنان، وهو معرب، ولا يكاد يوجد في الكلام القديم. انظر: "المصباح المنير" (مادة: رتك).

<<  <  ج: ص:  >  >>