للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضعاتٍ (١)، ثم أرضعتاها الخامسةَ معًا، بطل نكاحُهما للمَحْرميَّة، ونكاحُ الصغرى للجمع، وله تجديدُ نكاحها، وعليهما نصفُ مهرِ أمِثْلِ، الصغرى، ولا غرم على الكبرى بسبب إفساد نكاح نفسِها، لكن كلُّ واحدة منهما ساعيةٌ في إفسادِ نكاحِ نفسها، ونكاحِ صاحبتها، فلكلِّ واحدةٍ ربعُ المسمَّى، وعليها ربعُ مهرِ المِثْلِ لصاحبتها، وهذا متَّجهٌ إذا حَلَبتا اللبنَ، وأَوْجَرَتاه، فإن اختصَّت إحداهما بالإيجار، سقط مهرُها، وعليها ثصفُ مهرِ المثل للأخرى، كما لو انفرد أجنبيٌّ بالإيجار، وإن ألقمتاها (٢) ثديَيْهِما، فوصل لبنُهما إلى جوفها (٣) معًا، أو جعلتْ كلُّ واحدة لبنَها في ظرفٍ، وأوجرته بحيث وصل إلى جوفها (٤) من غير خلطٍ، سقط مهرُ كلِّ واحدةٍ منهما، ولا تغرم للأخرى شيئًا، ولو انفردت كلُّ واحدةٍ بخمس رضعاتٍ لم تَحْرُمِ الكبيرةُ الثانيةُ.

* * *

[٣٠٣٢ - فصل في اختلاف الجهات في الرضاع]

إذا كان للرجل (٥) خمسُ مستولَداتٍ، أو خمسُ مطلَّقاتٍ، أو خمسُ بناتٍ، أو أخواتٍ، فأرضعت كلُّ واحدةٍ منهنَّ رضعةً لم تثبت الأمومة، وفي


(١) أي: كانتا ذاتَ لبن من غير الزوج، وما دخل الزوج بهما، فأرضعت كلُّ واحدة منهن الصغيرةَ أربع رضعات. انظر: "نهاية المطلب" (١٥/ ٣٨٧).
(٢) في الأصل: "ألقمتاه"، والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق (١٥/ ٣٨٩).
(٣) في الأصل: "جوفه"، والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق.
(٤) في الأصل: "جوفه"، والصواب المثت. انظر: المرجع السابق.
(٥) أي: إذا أنكح الرجل الصغيرة وكان له ...

<<  <  ج: ص:  >  >>